responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 113

و الاتصال فرع وجود الموجودين و كذا الانفصال إلّا أن يقال بأنّ الانفصال أمر عدمي و إلّا فلو كان وجوديا فلم يكن فرضه إلّا بعد فرض موجودين كما و انه لا بد و ان يكون نوع ربط بين الانسان و الحجر حتى يصح أن تقول ان النسبة بينهما التباين و هذا التحقق في النسبة بين كليين إنّما هو قبل وجودهما في الخارج لوضوح عدم امكان التماثل بين جزءين موجودين و لا يتصور صدق أحدهما على الآخر. و الحاصل ان الموجود الخارجي لا يتصور التباين و التساوي بينه و بين الموجود الآخر.

[سريان الماهية في الافراد ليس على سبيل العموم‌]

و بالتالي فلو كان العرض عرض الماهية فهو يسري في جميع الافراد فإنّ الماهية من حيث هي لا تعدد فيه بل التعدد من حيث سريانها في الافراد و ما كان عارضا لها فكذلك يسري الافراد تبعا لها و سريان الماهية في الافراد ليس على سبيل العموم فإنّ العام ناظر الى الافراد و أما اسم الجنس فلا نظر له في نفسه لذلك مع ان له السراية في الفرد فإذا عرض الحكم لاسم الجنس و للطبيعة و فرض أيضا كونه عارضا للماهية فلا مجال بعد ذلك لعموم الافراد إلّا باعتبار الماهية و سريانها في الافراد فمحمول الطبيعة أيضا يسري في الافراد و حلية البيع في‌ (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) من هذا القبيل بمعنى أن البيع قبل ايجاده خارجا إمّا حلال أو حرام و لا يلزم البحث عن ان هذا المفرد المعرف الذي لا عموم له هل الحكم فيه متعلق بعينه أو لا بعينه أو بجميع الافراد كل ذلك لا يكون. اما اللابعينة فلأنّه ترجيح بلا مرجح و لا ثمرة له أيضا و لا فائدة بل الفائدة تتحقق فيما اذا حملناه على الكلي و إلّا كان منافيا صريحا للكلام فلا بد من حمله على جميع الافراد (إلّا ما خرج بالدليل الخاص). فإن قلت: انّ المعرف باللام قائم مقام الجمع المحلى باللام قلت: نعم هذا صحيح فيما لو كان الحكم متعلقا بالموضوع و أما لو تعلق بالطبيعة قبل وجودها في الخارج فلا احتياج الى هذه المقدمات فالطبيعة سارية و عليه فالسريان موجود هنا فإن قولنا الأربعة زوج (لا بمعنى كل أربعة بل هذه الأربعة) ان الزوجية عرض لماهية الأربعة فوجودها الخارجي لا يوجب الزوجية

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست