responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 112

فان في الثاني يحصل الصدق برؤية رجل واحد فسواء في الخبرية و الانشائية و لهذا كان هذا الفرق ثابتا في الأمر و النهي ففي الأول يحصل بفرد واحد أو مرة كذلك و أما في الثاني فلا يصدق إلّا بترك جميع الأفراد و المرّات.

و هكذا في مثل بعت الدار إلّا نصفها فإنّ الدار فرد ذو أجزاء و لكن فرق بين ذي الاجزاء و ذي الافراد فإنّ زيدا له أجزاء أيضا و كذلك الدار إلّا أنّه ليس في البين إلّا فرد واحد و مع ذلك فعموم الحكم متولد من سراية الحكم في الافراد فتعلق الحكم بكل ذي أجزاء إلّا أنّه قد يسري الى الأجزاء و قد لا يسري. و الثاني كما في زيد فلا يقال بعته إلّا يده أو اشتريته إلّا رأسه و الأول كالدار فتقول بعتها إلّا نصفها فيسري الحكم في الاجزاء فهذه الاجزاء ذو افراد بالنسبة الى الحكم فاجزاء في جانب الموضوع و افراد في جانب الحكم فقد انفكّ العموم الحكمي عن الموضوعي في بعض الموارد فقد تكون ذات الموضوع عاما دون الحكم و هذا أيضا من جملة الشواهد الشاهدة على ان محل البحث هو تخصيص الحكم لا الموضوع.

[ان عموم الحكم قد يفترق عن عموم الموضوع‌]

ثم. ان عموم الحكم قد يفترق عن عموم الموضوع فالثاني ليس عاما بخلاف الأول كالنكرة في سياق النفي و كتعلق الحكم بكل ذي اجزاء مع السراية الى الاجزاء كالبيع بالنسبة الى الدار و العتق بالنسبة الى الرقبة و قد اتضح بهذا ان ما ذهبوا اليه بأنّ عموم الحكم يثبت بمقدمات الحكمة فيما اذا لم يكن اللفظ مفيدا للعموم وضعا كالمفرد المعرف باللام مثل أحل اللّه البيع. لا حاجة اليه. فإنّ العرض قد يكون عرض الوجود فما لم يكن وجود في الخارج لم يتصور ارتباط العرض به كالقيام و القعود. و قد يكون عرض الماهية مثل الأربعة زوج فالزوجية مرتبطة بالأربعة سواء كانت هنا أربعة أو لم تكن و معنى ارتباط العروض بالماهية لا ينافي القضية الفرعية و هي (ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له) فإنّ الثبوت الأصلي فرع ثبوت المثبت له و أما الثبوت الربطي فليس كذلك و النسبة بين مفهومين أو موجودين أما اتصال أو انفصال‌

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست