responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 10

ان تفسير المعنى اللغوي للعلم بالصورة الحاصلة كما صنعه التفتازاني ليس إلّا باعتبار ذهابه الى ثبوت دلالة الألفاظ على المعاني بلا فرق بين ارادة المتكلم و عدمها خلافا للمحققين حيث جعلوها تابعة للارادة على ما سيجي‌ء تفصيله فهو قد زعم ان المراد بالعلم هو مطلق التصور فإذا قيل زيد فقد خطر في الذهن اراده المتكلم أو لم يرده.

و النتيجة انّ الخطور ليس معنى لغويا للعلم و تفسير المنطقي له بذلك لا ربط له بالمفهوم اللغوي فانّ بحثه انّما هو عن المعرف و الحجة نعم ان المنشأ في وروده هو اطلاق التصور الذي يطلق على كل من الخطور و المعرفة و لذا كان موضوعه المعرف و الحجة لتعلق غرضه باستكشاف الأمور النظرية من الضرورية تصورا كان أو تصديقا لا استكشاف خطور عن خطور. فقد تبين من ذلك كله ان المعنى الجامع للعلم هو الانكشاف و ما دون ذلك فهو مصداق لهذا المعنى و فرد له.

الثاني. ذكروا للحكم معاني عديدة.

و لكن كل ذلك مصاديق لمعنى واحد و ليست متباينة اذ المحكم في اللغة هو المتقن الغير المتزلزل و الإحكام هو الاتقان تقول جدار محكم أي مصون عن الخلل و الحكيم من أتقن أفعاله و أقواله و الحاكم من يتقن الحكم و يخرجه عن الترديد و الحكمة تطلق على المطالب المتقنة الواقعية فلا اختصاص لها بالفلسفة و حكمت أي اتقنت الأمر و هذا هو الوجه في اطلاق الحكم على العلم اذ الجاهل متزلزل في القضايا و المباحث و لا يستحكمها إلّا بعد صيرورته عالما و هكذا الأحكام التكليفية في الفقه فانّ الأفعال بعد خروجها عن التردد بين الوجوب و الحرمة و غيرهما و استقراره في أحدها تتصف بصفة الحكم و هكذا باقي المعاني فاللازم هو التأمل التام حتى لا يختلط الأمر بين الانطباق على الموارد و بين كونها معاني مختلفه.

و أما الحكم الشرعي فالمراد منه على ما فسروه هو ما من شأنه أن يؤخذ من‌

نام کتاب : بدائع الأصول نویسنده : الموسوي البهبهاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست