responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هوية التشيع نویسنده : الوائلي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 202

حرام ما فعلت، حتى لا أفسِّق بعض الصحابة ولو غرّقوني في الفرات على أن أتناول قطرة منها ما فعلت، فالأمر بالنسبة لأبي حنيفة احتياط لكرامة الصحابة واحتياط لدينه[1] ولست أفهم الإِحتياط هنا فإنّ الحرام حرام على الصحابة وغيرهم، إنّ استنتاج أبي زهرة لا يقبل بحال من الأحوال وصدق في تسمية كتابه فلسفة العقوبة فهو فلسفة غير ذات معنى أحياناً.

3 ـ

الرأي الثالث الذي يدل على أنّ الجمع بين أكثر من أربع عند غير الشيعة ما ذكره ابن قدامة في المغني معلقاً على قول المتن:

وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحداً خالفه إلا شيئاً يحكى عن ابن القاسم بن ابراهيم أنّه أباح تسعاً لقوله تعالى: (فانكخوا ما طاب لكم) الخ والواو للجمع، ولأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مات عن تسع، وهذا ليس بشيء لأنّه خرق وترك للسنة، فإنّ رسول الله قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة: أمسك أربعاً وفارق سائرهنَّ[2] ومن ذلك يظهر أن لا قول للشيعة في المسألة فما أدري من أين جاء من ينسب هذا القول للشيعة بهذا القول.

لقد أصبح هذا الخلط من الشاطبي وغيره زاداً دسماً للمستشرقين الذين أخذوا يؤكدون على أنّ الشيعة والصوفية يسقطون الشريعة ويحلون المحارم عند وصول الحقيقة، الخ.[3].

النموذج الثاني: الشّك بالنبوة

وإذا كانت بعض الإفتراءات على الشيعة قيلت ثم ماتت واندثرت، وبعضها قيلت ولكنّها لم تشتهر كما هو الحال في النموذج الأول الذي ذكرناه، فإنّ


[1] فلسفة العقوبة لأبي زهرة ص183.

[2] المغني لابن قدامة 6/439.

[3] الحضارة الإِسلامية لادم متز 2/30.

نام کتاب : هوية التشيع نویسنده : الوائلي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست