responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هوية التشيع نویسنده : الوائلي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 190

إظهار عقيدته المذهبية بين مسلمين من فرق اُخرى وممن ذهب لهذا الرأي الإِمام الشافعي وابن حزم الظاهري[1].

وحكم التقية كباقي الأحكام باق إلى يوم القيامة خلافاً لمن قصره على أيام ضعف الإِسلام وفي ذلك يقول الفقهاء:

إنّها جائزة للمسلم إلى يوم القيامة، مستندين إلى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمار بن ياسر لما قال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما تركوني حتى نلت منك فقال له: إن عادوا فعد لهم بما قلت، ذكر ذلك البيضاوي في تفسيره للآية 106 من سورة النحل فراجعه.

4 ـ رأي الشيعة بالتقية:

لا يختلف الشيعة عن السنة في القول بالتقية فإنّها عندهم وسيلة أرشد إليها الشرع لحفظ النفوس الواجب حفظها، وحفظ باقي الاُمور التي أمر الشرع بحفظها هذا كل هدف التقية عندهم لا غير، وليس كما يقول البعض إنّ الشيعة اتخذوا من التقية أداة للختل والمراوغة والإِزدواجية ولأجل المؤسسات السرية الهدامة[2].

والتقية عند الشيعة تختلف باختلاف المقام فقد تكون واجبة وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة، ولذلك تجد عبارات فقهاء الشيعة قد ذكرت الحالات الثلاث يقول ابن بابويه القمي: إعتقادنا في التقية: أنّها واجبة وأنّ من تركها فكأنّما ترك فرضاً لازماً كالصلاة، ومن تركها قبل ظهور المهدي فقد خرج عن دين الله ودين نبيه والأئمة، بينما يقول الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان:

التقية جائزة عند الخوف على النفس وقد تجوز في حال دونه عند الخوف على المال ولضروب من الإِستصلاح، وأقول إنّها قد تجب أحياناً من غير وجوب وأقول إنّها جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة وليس تجوز في الأفعال في قتل المؤمنين وما


[1] المحلى لابن حزم 8/335، والمسألة 1408.

[2] ضحى الإِسلام 3/246.

نام کتاب : هوية التشيع نویسنده : الوائلي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست