responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 64

و التزم (1) [1] بعضهم بجواز التصرّف قبل الإجازة لو علم تحقّقها فيما بعد.

[الثالث: الكشف الحكمي]

الثالث: الكشف الحكمي، و هو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان (2)، مع عدم تحقّق الملك في الواقع إلّا بعد الإجازة.

و قد تبيّن من تضاعيف كلماتنا (3) أنّ الأنسب بالقواعد و العمومات هو النقل (4).


(1) الملتزم به صاحب الجواهر، و تقدم نصّ كلامه في (ص 31). إذ مراده من قوله:

«كفى ذلك في ترتب الآثار الآن عليه» هو مثل جواز تصرف الأصيل في ما اشتراه من الفضولي، بعد العلم بلحوق إجازة المالك.

(2) كانتقال النماء إلى المشتري حين العقد بعد صدور الإجازة، و إن كان أصل ملك العين قبل الإجازة للمالك، فانتقال النماء يكون من حين العقد، و انتقال العين بعد صدور الإجازة.

(3) أي: من ردّ دليل المحقق الثاني (قدّس سرّه) في كاشفية الإجازة، و من ردّ من استدلّ على القول بالكشف بآية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و آية أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ.

(4) أي: النقل الحقيقي، و ذلك لأنّ مقتضى قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم» و «التجارة عن تراض» و عموم «عدم حلّ مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه» و نحوها من‌


المالك، ضرورة أنّ التعقب من الأمور المتضايفة، و من المعلوم تكافؤ المتضايفين قوة و فعلا، فلا يتصف العقد فعلا بكونه متعقبا بالإجازة إلّا بعد صدورها من المالك. كما أنّ الإجازة لا تتصف بكونها متأخرة عن العقد إلّا بعد صدورها منه.

[1] هذا الالتزام وجيه بناء على كون وصف التعقب الذي جعل شرطا حاصلا للعقد حين تحققه بحيث يكون شرطا مقارنا له.

لكنه ليس كذلك، لما تقدّم في التعليقة السابقة و غيرها، فلاحظ. و مجرّد العلم بحصول الإجازة فيما بعد لا يوجب فعلية التعقب و كونه وصفا مقارنا للعقد، بل يوجب العلم باتصاف العقد فيما بعد بهذا الوصف. و هذا لا يكفي في جواز التصرف فعلا، لعدم تحقق الشرط و هو التعقب الذي أنيط به تأثير العقد في النقل و الانتقال.

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست