responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 399

[الثالث حكم العقود المترتبة على مال الغير]

الثالث (1): المجاز (2)


معاوضي من دون تعيينه من بيع أو صلح أو غيرهما.

و أمّا الإجازة فتتعلق بموجود جزئي معيّن واقعا مجهول عند المجيز، فإجازته إجازة المجهول، لا إجازة المردّد، إذ لا يعقل التردد في الموجود الخارجي المتعيّن بالمشخصات الفردية.

حكم العقود المترتبة على مال الغير

(1) هذا ثالث الأمور التي أشار إليها المصنف (قدّس سرّه) في (ص 383) بقوله: «و أمّا القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان أمور».

و الغرض من عقد هذا الأمر الثالث بيان حكم الإجازة في العقود المترتبة إمّا بالطبع، بأن يكون صحة بعضها علّة لصحة بعضها الآخر، كما هو المعنون في كتب الفقهاء، كما إذا اشترى من الفضولي كتاب زيد، ثمّ باعه المشتري من عمرو. و هكذا في طرف العوض، كما إذا وقعت بيوع على ثمن الكتاب. و إمّا بالزمان، كما إذا باع فضول واحد أو متعدد- في زمان واحد أو متعدد- عبد زيد من عمرو، ثم باعه من بكر، ثم باعه من بشر، ثم باعه من يوسف، ثم باعه من يعقوب، و هكذا. لكن تعميم البحث إلى العقود المترتبة زمانا- لا رتبة- إنّما هو من المصنف (قدّس سرّه).

و كيف كان يقع الكلام في أنّ إجازة بعضها هل تقتضي صحة غيره مطلقا، أم لا تقتضي كذلك، أم تقتضي صحة بعضها؟ سيأتي التعرض لها عند شرح المتن إن شاء اللّه تعالى.

(2) هذا شروع في بيان أقسام العقد المجاز، توضيحه: أنّ العقود المترتبة تقع تارة على نفس مال المالك و هو المبيع فضولا. و اخرى على عوضه و هو الثمن، الأعمّ من عوض نفس المال المبيع فضولا، و عوض عوضه.

و ثالثة على كليهما. و ستأتي أمثلتها إن شاء اللّه تعالى.

ثم إن المصنف (قدّس سرّه) أضاف ترتّبا مركّبا في العقد الوسط إلى الترتب البسيط المذكور في كلمات الفقهاء (رضوان اللّه عليهم).

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست