responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 247

انتهى (1).

[الثاني الصحة مع الإجازة]

بل يظهر (2) ممّا حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة، إلّا (3) أن يقول


حصة الفقراء على الإجازة من وليّ أمرها أو ممّن يشتريها.

(1) يعني انتهى كلام المحقق (قدّس سرّه) في المعتبر.

(2) يستفاد هذا الظهور من إطلاق قوله: «صح البيع و الرهن» مع كونه في مقام البيان. و لعل الوجه في الإتيان بكلمة «بل» التنبيه على خصوصية في نظر شيخ الطائفة، و هي: أنّه و إن وافق المحقق (قدّس سرّهما) في صحة بيع حصة الفقراء إذا دفع إليهم حصتهم من سائر أمواله، و لكنه زاد عليه باستغناء بيعه عن إجازته بعد تملك الزكاة.

و هذه الفتوى- بناء على عدم تعلق الخمس و الزكاة بالعين كما هو بعض المباني في كيفية تعلقهما بالمال- صحيحة، و لا يرد عليها إشكال المحقق. نعم يرد عليها بناء على تعلقهما بالعين بأحد النحوين- من الإشاعة و الكلي في المعين- كما أشار إليه المحقق (قدّس سرّه) بقوله: «لأنّ العين مملوكة».

و بالجملة: فالمحقق يقول بصحة البيع مع الإجازة، و الشيخ- بناء على استظهار المحقق- يقول بالصحة بدون الإجازة.

(3) هذا استدراك على قول المحقق: «و فيه إشكال» و حاصل الاستدراك: أنّ إشكال المحقق على شيخ الطائفة (قدّس سرّهما) مبني على تعلق الزكاة بالعين إمّا بنحو الإشاعة، و إمّا بنحو الكلّي في المعيّن. دون المبنى الآخر و هو تعلّقها بذمته، إذ على هذا المبنى يندرج بيع المال الزكوي في المسألة السابقة، و هي كون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، مع عدم كونه جائز التصرف حال العقد.

و الوجه في كون هذا البيع من صغريات تلك المسألة: أنّ عين المال الزكوي خالصة للمالك، لفرض استقرار حصة الفقراء على عهدته، فليس المال مشاعا بينه و بين الأصناف، و لا لهم سهم فيه على نحو الكلّي في المعيّن، بل يجب على المالك أداء الزكاة، كوجوب أداء سائر الديون لتفريغ ذمته منها.

و بناء على هذا تكون الزكاة نظير الرهن، فكما يجوز للمرتهن استيفاء الدين ببيع العين المرهونة لو امتنع الراهن عن أداء ما في ذمّته. فكذا يجوز للمستحقين استيفاء الزكاة‌

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 5  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست