و تظهر الثمرة أيضا (2) في العقود المترتّبة على الثمن أو المثمن، و سيأتي (3) إن شاء اللّه.
يجب عليه التصدق.
(1) كما إذا نذر أن يعطي كتاب المكاسب مثلا لزيد المشتغل بتحصيل العلم، و قد اشترى ذلك من فضوليّ يوم الخميس، لكن لم يجزه مالكه إلّا يوم السبت. فعلى القول بالكشف يجب الوفاء بالنذر، لكونه مالكا لكتاب يوم الجمعة. و على القول بالنقل لا يجب، لعدم كونه مالكا للكتاب حال النذر.
ظهور الثمرة في العقود المترتبة
(2) يعني: كالثمرات المتقدمة المترتبة على الكشف و النقل، و حاصل هذه الثمرة: أنّه إذا باع من اشترى فضولا متاعا، و كان بيعه له قبل إجازة مالك المتاع، ثم أجازه مالكه.
فعلى القول بالكشف يصحّ البيع الثاني للمشتري، لوقوعه في ملكه، بداهة أنّ الإجازة أوجبت صحة شرائه، و صيرورة المتاع ملكا له، و وقوع البيع الثاني للمشتري في ملكه.
و على النقل يدخل البيع الثاني- الصادر من المشتري- في مسألة: من باع شيئا ثم ملكه.
(3) في الأمر الثالث من الأمور المتعلقة بالمجاز إن شاء اللّه تعالى شأنه، حيث قال في جملة كلامه: «و ملخّص ما ذكرنا: أنّه لو ترتّبت عقود متعددة على مال المجيز، فإن وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله، و إجازة لما بعده على الكشف، و إن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر» فلاحظ (ص 414).
و بهذا يتمّ البحث في المقام الثاني المتكفّل لبيان الثمرات، و سيأتي الكلام في المقام الثالث، و هو تنبيهات الإجازة.