و قوله تعالى وَ لَبِئْسَ مٰا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ[1].
و قوله تعالى وَ لٰا تَشْتَرُوا بِآيٰاتِي ثَمَناً قَلِيلًا[2] و غير ذلك من الآيات التي أطلق فيها البيع و الشراء على غير نقل العين، على حدّ إطلاقهما عليها في قوله تعالى وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرٰاهِمَ مَعْدُودَةٍ[3].
و تقدمت روايات بيع خدمة العبد المدبّر و سكنى الدار و نحوهما من إطلاق البيع على نقل المنفعة و الحق بلا عناية. كما تعارف في هذه الأزمنة إطلاق البيع على نقل بعض الحقوق كالسرقفلية، و غيرها. و لا ريب في أن كثرة موارد الاستعمال- المجرّدة عن قرينة المجاز- كاشفة عن أعمية الموضوع له، أو المتفاهم من اللفظ، و أنّ البيع بمعنى نقل خصوص العين صنف خاص من طبيعي النقل المستفاد من إطلاقاته في الكتاب و السنة و المحاورات العرفية.
و لعلّه لهذا ذهب المحقق الأصفهاني (قدّس سرّه) إلى أنّ البيع العرفي بمعنى نقل العين صنف من مفهومه العام، حيث قال في التسبب إلى حقيقة الإجارة بالإعارة و البيع ما لفظه: «فإنّ أخبار بيع خدمة المدبّر و الإطلاقات الشائعة القرآنية و غيرها من دون عناية أصدق شاهد على أنّ مفهوم البيع عرفا غير مقصور على تمليك العين بعوض، و إن كان البيع المقابل للإجارة المحكوم بأحكام خاصّة صنفا مخصوصا من طبيعي معناه اللغوي و العرفي» [4].
لكنك خبير بأنّ مجرّد شيوع استعمال البيع في غير نقل الأعيان لا يكشف عن أعمية الموضوع له بعد ما عرفت من تبادر صنف خاص الى الذهن، و هو من أمارات الوضع. و يؤيّده تصريح مثل المحقق الثاني بمجازية البيع في تمليك المنفعة.
و عليه فالوضع للأعم أو وضعه تارة للصنف و اخرى لطبيعي النقل منوط بقيام إحدى