responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 440

القواعد المتداولة بين الفقهاء.

[المناقشة في القواعد المرتبة على القول بالإباحة]

[1- المناقشة في ما يتعلق بقاعدة التبعية]

أمّا (1) حكاية تبعية العقود و ما قام مقامها للقصود ففيها أوّلا (2):


هي المعوّل و لم تصل النوبة الى هذه الاستبعادات التي هي كالدليل الإنّي كاشفة عن فساد القول بالإباحة.

و اعلم أنّ غرض الشيخ الكبير (قدّس سرّه) من بيان الوجوه المزبورة هو: أنه لو لم يتم الاستدلال على مملّكية المعاطاة بما تقدم من آيتي الحلّ و التجارة و غيرهما كفى في إثبات مملّكيتها ما ذكر من الاستبعادات، و إلّا لزم تأسيس قواعد جديدة. و المصنف (قدّس سرّه) ناقش في ذلك بأنّ تلك الوجوه لا تفي بإثبات المقصود، و هو إفادة المعاطاة للملك، لأنّ لتلك الأمور نظائر في الشريعة، فليست قواعد جديدة توجب رفع اليد عن القول بالإباحة.

المناقشة في القواعد المرتبة على القول بالإباحة

(1) أجاب المصنف (قدّس سرّه) عن استبعادات كاشف الغطاء (قدّس سرّهما) بوجهين: أحدهما:

بالتفصيل بالنظر في كل واحد من الأمور الثمانية، كما ستقف عليه. و الآخر بالإجمال، و هو الذي تعرض له في آخر كلامه بقوله: «مع أنه لم يذكرها للاعتماد» و هو اعتذار عن كاشف الغطاء بأن مقصوده مجرّد الاستبعاد عن الالتزام بهذه القواعد، لا أنّها تصلح لرفع اليد عن القول بالإباحة.

1- المناقشة في ما يتعلق بقاعدة التبعية

(2) قد أجاب المصنف (قدّس سرّه) عن أوّل تلك الوجوه بجوابين، أحدهما حلّي، و الآخر نقضي.

و محصل الأوّل هو: أنّ المعاطاة ليست من صغريات تلك القاعدة، لأنّ مورد تلك القاعدة هو العقود الصحيحة شرعا، و معنى الصحة ترتب الأثر المقصود عليها، فإذا دلّ دليل على صحة عقد البيع فمعناه ترتب الأثر المقصود- و هو الملكية- عليه، و يستحيل مع صحته عدم ترتب الأثر عليه، إذ ليس ذلك إلّا التناقض. و أمّا إذا لم يدلّ دليل على صحة عمل بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه، و لكن حكم الشارع في مورده بالإباحة التي لم تكن مقصودة من ذلك العمل لم يلزم تخلف العقد عن القصد.

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست