المعاملات حتّى (1) الإجارة و شبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي
(1) كلمة «حتى» تدلّ على كون مدخولة أضعف من سابقه، كقوله: «قدم الحاجّ حتى المشاة». و توضيح وجه أضعفيته منوط ببيان أقسام عناوين المعاملات على ما ذكره صاحب المقابس (قدّس سرّه).
فمنها: ما يكون عنوان المعاملة مصدرا من باب المفاعلة أو الفعال، فالأوّل كالمزارعة و المسابقة و المساقاة و المكاتبة و المضاربة، و الثاني كالقراض. و من المعلوم أنّ مقتضى الاشتراك في المبدأ في بابي المفاعلة و التفاعل هو كون العنوان المعاملي اسما لطرفي العقد أي الموجب و القابل.
و يلحق بهذا القسم مثل الشركة و الصلح، فإنّهما و إن كانا مصدرين للفعل المجرّد، إلّا أن العنوان قائم بشخصين.
و منها: ما يكون عنوان المعاملة اسما لأحد طرفي العقد كالبيع و الضمان و الخلع و ما أشبهها، فإنّها أسماء للإيجاب الذي هو أحد طرفي العقد.
و منها: ما يكون العنوان المعاملي اسم عين، لا هو فعل أحد المتعاقدين و لا فعل كليهما، و ذلك كالوديعة و العارية و الصدقة، فإن معناها لغة و عرفا و شرعا نفس المال الذي يستأمن الودعي على حفظه، و يسلّط المستعير على الانتفاع به، و يعطى للغير بقصد القربة.
و قد تستعمل هذه الثلاثة بمعنى المصادر أيضا نادرا. و من هذا القبيل الإجارة، فإنّها ليست في الأصل فعل الموجر و لا المستأجر، بل هي اسم لعوض المنفعة. قال في القاموس:
و غيرهما من الآيات، بل هو ظاهر الفقهاء في عناوين المعاملات، كقولهم: «كتاب البيع، شرائط البيع، أحكام البيع، و كتاب الإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة» و غيرها من عناوين المعاملات، فإنّ مورد البحث في تلك الأبواب نفس المعاملات لا عقودها. نعم وقوعها منوط بالعقد المركب من الإيجاب و القبول، فاحتياجها إلى العقد من أحكامها، لا أنّها نفس العقود.