(1) يعني: من تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» و غرضه بيان أمرين:
الأوّل: أنّ البيع الذي يكون أصلا للمشتقات هو البيع بمعناه المصدري، الذي هو فعل البائع، في قبال الشراء الذي هو فعل القابل، لا البيع بمعناه الاسمي، فإذا قال: «بعت» فمعناه:
أنشأت البيع، و هذا هو مختار المصنف (قدّس سرّه) في تعريف البيع، حيث قال: «إنه إنشاء تمليك عين بمال».
الثاني: عدم منافاة التعريف المزبور لإطلاق البيع على معان آخر، و رجوعها إلى المعنى الذي اختاره، و هو: إنشاء تمليك عين بمال، كما سيتّضح عند تعرّضها في المتن.
هذا إجمال الأمر، و المقصود الأصلي النظر في كلام صاحب المقابس (قدّس سرّه)، حيث إنّه ادّعى إطلاق البيع حقيقة على معان أربعة، و أوّل تلك الإطلاقات هو: إنشاء تمليك البائع، و إنشاء تملك المشتري- لكون البيع من الأضداد- لكن بشرط انضمام أحدهما إلى الآخر، فلو لم يتعقب إنشاء البائع بقبول المشتري لم يطلق على إنشاء البائع: أنه بيع.
و ثانيها: إنشاء التمليك، الذي هو فعل البائع.
و ثالث تلك المعاني هو النقل المترتب على الإيجاب و القبول.
و رابعها: نفس العقد المؤلّف من الإيجاب و القبول. و الفرق بين هذا الإطلاق الأخير و بين إطلاقه على إيجاب البائع بشرط تعقبه بتملّك المشتري هو دخل القبول شرطا في الأوّل، و شطرا في الأخير.
هذا ما أفاده صاحب المقابس من إطلاق البيع على معان أربعة [1]، و قد سبقه في التنبيه عليه شيخه الفقيه كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في شرح القواعد، حيث قال- بعد تعريف البيع بالانتقال كما في القواعد- ما لفظه: «و قد يراد به- أي البيع- مجموع النقلين في العوضين أو الانتقالين، أو مجموع كلا القسمين، أو ما دلّ على النحو السابق و إن لم يوافق ما أريد به في هذا الكتاب.
و على نحو اختلاف التعريفات اختلفت الإطلاقات، فمرّة يقع الشراء قسيمه، و مرّة قسمه، و مرّة جزأه. و يتعيّن الأوّل عند تعاطفهما، و الثاني إذا أريد النقل بالنحو الخاص، و الثالث إذا