responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 250

فيقدّم (1) على الصلح و الهبة المعوّضة» محل تأمّل بل منع، لما عرفت (2) من أنّ تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير (3).

نعم (4) لو أتى بلفظ التمليك بالعوض و احتمل إرادة


(1) يعني: فيقدّم البيع- عند إطلاق «ملكتك كذا بكذا» و عدم قصد خصوصية الصلح و الهبة- على إرادة أحدهما.

(2) تعليل لقوله: «محل تأمل» و قد عرفت توضيحه.

(3) يعني: فليس تمليك الأعيان مشتركا معنويا حتى يدّعى انصرافه عند الإطلاق إلى البيع، بل ليس تمليك الأعيان بالعوض إلّا البيع.

(4) استدراك على قوله: «محل تأمل بل منع» و مقصوده (قدّس سرّه) تصحيح أصالة البيع في تمليك الأعيان بإرادة أصالة الحقيقة في معنى التمليك، لا الأصل الذي ادّعاه كاشف الغطاء (قدّس سرّه) و هو الغلبة و الانصراف.

و عليه فيكون قوله: «نعم» كالاستثناء المنقطع الذي يختلف فيه المستثنى و المستثنى منه موضوعا. و ليس هذا توجيها للأصل الذي أسّسه الشيخ الكبير (قدّس سرّه) في شرح قواعده، لإباء كلامه عنه. و وجه كون الاستثناء منقطعا أجنبية الأصل بمعنى الغلبة- و الانصراف في المشترك المعنوي- عن أصالة الحقيقة المعوّل عليها في تمييز المراد من المعنى الحقيقي عن المجازي.


الغلبة. بتقريب: أنّ غالب ما يقع في الخارج من تمليك العين بالعوض هو البيع، و هذه الغلبة تلحق الفرد المشكوك منه بالبيع، لقاعدة لحوق الشي‌ء بالأعم الأغلب.

و فيه: أنّ مجرّد الغلبة لا حجية فيها، بل و لو مع إفادتها الظن أيضا، لعدم الدليل على اعتباره، فيقع تحت عموم دليل عدم الحجية.

إلّا أن يقال: إنّ المراد بالأصل هو الإطلاق في مقام الثبوت بمعنى عدم قصد خصوصية الصلح أو الهبة التي بها يمتازان عن البيع المعرّى عن الخصوصية، فيكون مراد القائل بهذا الأصل هو عدم الخصوصية، و هذا أصل ثبوتي أجنبي عن الغلبة التي هي أصل إثباتي.

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست