ما سيجيء (1) من كون المعاطاة بيعا، و أنّ (2) مراد النافين نفي صحتها (3).
[د انتقاض تعريف البيع بالشراء]
و منها (4):
(1) يعني: في بحث المعاطاة عند الاستدلال على إفادتها للملك بآية أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ حيث قال: «و أمّا منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة، و أمّا دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية، فمرادهم بالبيع: المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود .. إلخ».
(2) معطوف على «كون» و مبيّن لمراد النافين حتى يندفع توهم المنافاة بين دعوى بيعية المعاطاة و بين نفي بيعيتها. و عليه فلا ينتقض تعريف المصنف (قدّس سرّه) بالمعاطاة.
(3) فلم يتوارد النفي و الإثبات على أمر واحد، بل المثبت ناظر الى الموضوع، و النافي إلى الحكم.
د- انتقاض التعريف بالشراء
(4) يعني: و من الأمور الباقية على تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» و هذا رابع الإشكالات التي أوردها المصنف (قدّس سرّه) على تعريف نفسه. و محصله: انتقاض التعريف بالشراء، لصدق «إنشاء التمليك» على قبول المشتري، لأنّ البيع «تمليك الغير» كما صرّح به المصنف (قدّس سرّه) في المنع من جعل القسم الثاني من الحقوق- اى ما لا يقبل النقل الى الغير- ثمنا في البيع، فكما يملّك البائع المبيع للمشتري، كذلك المشتري يملّك الثمن للبائع، و هذا معنى المبادلة في إضافة الملكية، فكلّ من المتبايعين ينشئ التمليك، و لا يختص بالبائع. مع أنّ مقصود المصنف (قدّس سرّه) تعريف البيع بالمعنى المصدري الذي هو فعل البائع و قائم به، لا الملكية و النقل بالمعنى الاسمي المترتب على مجموع الإيجاب و القبول.
نعم لو لم يعتبر التمليك من الطرفين و كان تمليك البائع كافيا كان تعريفه ب «إنشاء تمليك عين بمال» سليما عن هذا النقض، لكنه خلاف تصريحه باعتبار التمليك من كلا المتبايعين. و على هذا فتعريف البيع بما في المتن غير مانع للغير، و هو إنشاء قبول المشتري.