responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 183

[تعريفه بالعقد الدّال على الانتقال]

عدل آخرون (1) إلى تعريفه «بالإيجاب و القبول الدّالّين على الانتقال» (2).


و الوجه الثالث ناظر إلى بطلان التعريف بالانتقال، لأنّ قاعدة «لزوم توافق المشتق و المشتق منه في المعنى الكلّي الساري في المشتقات» تقتضي وحدة مدلولي «بعت و انتقلت» لو كان البيع هو الانتقال.

هذا مضافا الى مسامحتين أخريين:

إحداهما: توصيف «العين» بالمملوكة، لعدم اشتراط صحة البيع بكون المبيع مملوكا، و إلّا لم يصح بيع الوقف و الزكاة، مع أنّه لا ريب في صدق البيع العرفي عليه.

ثانيتهما: انّ الانتقال صفة العوضين، و البيع كالتمليك و التبديل و نحوهما ممّا يقوم بالبائع، فجعل الانتقال قائما بالبائع مسامحة، لأنّه من قبيل الوصف باعتبار المتعلق.

(1) كابن حمزة و العلامة في خصوص كتابه «المختلف» حيث قال في تعريفه بعد نقل تعريف المبسوط: «و قال ابن حمزة: البيع عقد على انتقال عين مملوكة- أو ما في حكمها- من شخص إلى غيره بقدر معيّن على وجه التراضي [1]. و الأقرب قول ابن حمزة، لنا: انه المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، فيكون حقيقة فيه» [2].

(2) أي: انتقال عين مملوكة أو ما في حكمها من شخص الى غيره بقدر معيّن على وجه التراضي، و لم يذكر المصنف (قدّس سرّه) تمام التعريف اتّكالا على وضوحه، و لأنّ مقصوده الإشارة إلى تعريف البيع بالعقد في قبال تعريفه بالانتقال.


الذي يوصف به المبيع.

إلّا أن يقال: ان تكثير القيود في تعريفاتهم- ككون العين مملوكة، و العوض معلوما، و اشتراط الرضا- شاهد على إرادة الانتقال الشرعي الذي هو أثر الإنشاء، لا الانتقال في نظر المنشئ حتى يتّحد مع النقل، و عليه فما أفاده السيد الطباطبائي في وجه المسامحة في محله.


[1]: لاحظ كتاب الوسيلة في الجوامع الفقهية، ص 740

[2] مختلف الشيعة، ج 5، ص 51

نام کتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست