أَنْ يَتْرُكَهُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ.
30 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ [2] مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَى مَكَّةَ وَ لَا يُكَارِي لَهَا وَ لَا صَحِبَهَا، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ لِيُكَارِ لَهَا وَ لْيَخْرُجْ مَعَهَا.
31 [3] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
32 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَذَرَ تَرْكَ الْمُتْعَةِ اسْتُحِبَّ لَهُ فِعْلُهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ رُجْحَانِ الْمُخَالَفَةِ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
33 [5] 1- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ [الثَّالِثُ] [6] (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي مَسْجِدِهِ بِدَرَاهِمَ، فَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ، فَصَيَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَيْكَ، أَ يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ يُعِيدُ؟ فَقَالَ: يُعِيدُ.
34 [7] 2- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَاماً فَثَقُلَ الصِّيَامُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ لِكُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ.
35 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ [9] نَذَرَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّصَدُّقَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
36 [10] 3- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً [11]
[1] الوسائل 16: 200/ 7.
[2] ليس في رض.
[3] الوسائل 16: 177/ 3.
[4] الوسائل 14: 445/ 3.
[5] الوسائل 16: 193/ 1.
[6] أثبتناه من ج و رض.
[7] الوسائل 16: 195/ 2.
[8] الوسائل 15: 554/ 1.
[9] ليس في رض.
[10] الوسائل 16: 196/ 1.
[11] رض: على نفسه صوما.