responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 569

<الكتاب الثاني عشر [1] النذر و العهد> و فيه اثنا عشر بحثا

الأوّل: في صيغة النذر

1 [2] قَالَ الصَّادِنقِ (عليه السلام): إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ، أَوْ يَقُولُ: عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ، أَوْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحِجَّةٍ، أَوْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا.

2 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، قَالَ: لَيْسَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ لِلَّهِ صِيَاماً، أَوْ صَدَقَةً، أَوْ هَدْياً، أَوْ حَجّاً، وَ قَالَ: لَيْسَ [4] بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً وَ يَقُولَ: عَلَيَّ صَوْمٌ لِلَّهِ، أَوْ يَتَصَدَّقَ، أَوْ يُعْتِقَ، أَوْ يُهْدِيَ هَدْياً، فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ:

أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ.

3 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أُغْضِبَ فَقَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَقُلْ: لِلَّهِ عَلَيَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

4 [6] وَ رُوِيَ فِيمَنْ قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ بَدَنَةٍ أَوْ مَا لَا يُطِيقُ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.


[1] كتاب النذر و العهد و فيه: 46 حديثا.

[2] الوسائل 16: 182/ 1.

[3] الوسائل 16: 182/ 2 و 183/ 3.

[4] الأصل: قال: و ليس.

[5] الوسائل 16: 183/ 6.

[6] الوسائل 16: 184/ 9.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست