responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 562

120 [1] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ: لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.

الثامن: في الحلف بالكواكب و الأشهر الحرم و مكّة و كعبة و الحرم و نحوها،

و قد مرّ أنّه لا يجوز

121 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ [3] فَقَالَ: أَعْظَمُ إِثْمٍ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا.

122 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ الْجَاهِلِيَّةُ يُعَظِّمُونَ الْمُحَرَّمَ وَ لَا يُقْسِمُونَ بِهِ وَ لَا بِشَهْرِ رَجَبٍ، وَ لَا يَعْرِضُونَ فِيهِمَا لِمَنْ كَانَ فِيهِمَا ذَاهِباً أَوْ جَائِياً وَ إِنْ كَانَ قَتَلَ أَبَاهُ، وَ لَا لِشَيْءٍ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ دَابَّةٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَالَ اللَّهُ لٰا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ [5].

التاسع: في جملة ممّا لا يجوز أن يحلف به و عليه،

و فيه اثنا عشر حديثا

123 [6] 1- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا، قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [7].

124 [8] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.


[1] الوسائل 16: 167/ 14.

[2] الوسائل 16: 164/ 2.

[3] الواقعة: 75.

[4] الوسائل 16: 163/ 1.

[5] البلد: 1 و 2.

[6] الوسائل 16: 168/ 1.

[7] ليس في رض.

[8] الوسائل 16: 168/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست