95 [1] 11- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْآيَةِ، فَقَالَ: إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَثْنِيَ فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ.
96 [2] 12- رُوِيَ: أَنَّ الْيَهُودَ سَأَلُوا النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ:
تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ، فَاحْتَبَسَ جَبْرَئِيلُ أَرْبَعِينَ يَوْماً، ثُمَّ أَتَاهُ وَ قَالَ وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ [3].
السادس: فيما يحلف به، و قد مرّ بعض أحكامه و يأتي جملة أخرى،
و نذكر هنا اثني عشر حديثا
97 [4] 1- نَهَى (عليه السلام) أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ.
أقول: حمل على الاستحباب.
98 [5] 2- نَهَى (عليه السلام) أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: [لَا] [6] وَ حَيَاتِكَ وَ حَيَاةِ فُلَانٍ.
99 [7] 3- قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام) وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ [8] وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ [9] وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ لِلَّهِ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ، وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.
[1] الوسائل 16: 158/ 5.
[2] الوسائل 16: 158/ 7.
[3] الكهف: 23 و 24.
[4] الوسائل 16: 159/ 2.
[5] الوسائل 16: 159/ 2.
[6] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[7] الوسائل 16: 160/ 3.
[8] الليل: 1.
[9] النجم: 1.