الثاني: في أنّ المكاتب المطلق إذا أدّى شيئا تحرّر منه بحسابه بخلاف المشروط،
و أنّه يلزم كلّ شرط عليه إذا لم يخالف الشرع
5 [1] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمُكَاتَبُ إِذَا أَدَّى شَيْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوَالِيهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ.
6 [2] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ أَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكَ، فَقَالَ: لَكَ شَرْطُكَ.
7 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا لَا يَشْتَرِطُونَ، وَ هُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ، وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، فَإِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ رَجَعَ، وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ.
8 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَاتَبِ، فَقَالَ: يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَيْهِ.
الثالث: في حدّ عجز المكاتب المشروط و أنّه إذا عجز ردّ مملوكا
9 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُكَاتَبَةِ، مَا حَدُّ الْعَجْزِ؟ قَالَ: إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ: إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَى النَّجْمِ الْآخَرِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قِيلَ: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ [6]: لَا، وَ لَا كَرَامَةَ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي شَرْطِهِ.
10 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبَةٍ [8] أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ،
[1] الوسائل 16: 85/ 2.
[2] الوسائل 16: 85/ 1.
[3] الوسائل 16: 85/ 3.
[4] الوسائل 16: 86/ 4.
[5] الوسائل 16: 88/ 1.
[6] رض: فقال.
[7] الوسائل 16: 89/ 2.
[8] الأصل: المكاتبة.