ابْنَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِيهِ فَوَلَدَتْ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْوَلَدُ يَرِثُ مِنْ مِلْكِهِ عَتَقَ.
35 [1] 10- رُوِيَ: يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
36 [2] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَمْلِكُ الرَّجُلُ ابْنَ أَخِيهِ وَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
37 [3] 12- قَالَ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَمْلِكُ أَخَاهُ إِذَا كَانَ مَمْلُوكاً وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ.
38 [4] وَ رُوِيَ: لَا يَمْلِكُ أَحَداً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي الْآيَةِ.
الرابع: في الاشتراط عند العتق
و فيه اثنا عشر حديثا
39 [5] 1- أَوْصَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فَقَالَ: إِنَّ أَبَا نَيْزَرَ وَ رَبَاحاً وَ جُبَيْراً عَتَقُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِي الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ.
40 [6] 2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: غُلَامِي حُرٌّ وَ عَلَيْهِ عُمَالَةُ [7] كَذَا وَ كَذَا سَنَةً، قَالَ: هُوَ حُرٌّ [8] وَ عَلَيْهِ الْعُمَالَةُ.
41 [9] 3- سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ [10] أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ عُمَالَةَ كَذَا، فَقِيلَ:
إِنَّ ابْنَ [11] أَبِي لَيْلَى يَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ: كَذَبَ، إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) أَعْتَقَ أَبَا نَيْزَرَ وَ عِيَاضاً وَ رَبَاحاً وَ عَلَيْهِمْ عُمَالَةُ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً، وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ وَ كِسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِي تِلْكَ السِّنِينَ.
42 [12] 4- قَالَ (عليه السلام): الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
[1] الوسائل 16: 16/ 3.
[2] الوسائل 16: 16/ 4.
[3] الوسائل 16: 10/ 9.
[4] الوسائل 16: 10/ 7.
[5] الوسائل 16: 13/ 1.
[6] الوسائل 16: 14/ 2.
[7] العمالة: أجر ما عمل (اللسان: عمل).
[8] ليس في رض.
[9] الوسائل 16: 14/ 3.
[10] ليس في رض.
[11] ليس في رض.
[12] الوسائل 16: 85/ 3.