وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ.
80 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصِّغَارَ وَ الْكِبَارَ وَ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءَ سَوَاءٌ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْإِعْطَاءِ وَ الِاجْتِمَاعِ فِي الْإِطْعَامِ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى الِانْفِرَادِ فِي الْإِطْعَامِ.
81 [2] 10- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْكَفَّارَةِ: وَ يُتِمُّ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ عِيَالاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّةِ الَّتِي تَلْزَمُهُ أَهْلُ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا يَنْصِبُ.
82 [3] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً، يُعْطِيهِ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
83 [4] 11- رُوِيَ: أَنَّ الْإِطْعَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَعْدَ الْحِنْثِ.
84 [5] وَ رُوِيَ: قَبْلَهُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْإِيلَاءِ.
85 [6] 12- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام): هَلْ يُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: لَا، لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلَّهِ.
السابعة: تجب كفّارة من حلف بالبراءة
86 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَ كُلُّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله)، قَالَ: يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
87 [8] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ، مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ
[1] الوسائل 15: 570/ 3.
[2] الوسائل 15: 571/ 1.
[3] الوسائل 15: 571/ 2.
[4] الوسائل 15: 572/ 3.
[5] الوسائل 15: 571/ 2.
[6] الوسائل 15: 573/ 1.
[7] الوسائل 15: 572/ 2.
[8] الوسائل 15: 572/ 1.