responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 47

[الباب] [1] التاسع: في ترتيب الوصايا و نحوها و أحكامها اثنا عشر

1 [2] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

2 [3] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.

3 [4] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ، ثُمَّ الدَّيْنُ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ.

4 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ عَلَى أَثَرِ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ.

5 [6] 4- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ، فَلَا يُنْفِقْ عَلَيْهِمْ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ، فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الْقَرْضِ، وَ الضَّرُورَةِ، وَ عَدَمِ الِاسْتِيعَابِ.

6 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا ضَمِنَ الدِّينَ ضَامِنٌ وَ رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.


[1] الباب التاسع و فيه: 14 حديثا.

[2] الوسائل 13: 405/ 1.

[3] الوسائل 13: 405/ 3.

[4] الوسائل 13: 406/ 1.

[5] الوسائل 13: 406/ 2.

[6] الوسائل 13: 407/ 1.

[7] الوسائل 13: 477/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست