[الباب] [1] التاسع: في ترتيب الوصايا و نحوها و أحكامها اثنا عشر
1 [2] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
2 [3] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.
3 [4] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ، ثُمَّ الدَّيْنُ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ.
4 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ عَلَى أَثَرِ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ.
5 [6] 4- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ، فَلَا يُنْفِقْ عَلَيْهِمْ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ، فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى الْقَرْضِ، وَ الضَّرُورَةِ، وَ عَدَمِ الِاسْتِيعَابِ.
6 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا ضَمِنَ الدِّينَ ضَامِنٌ وَ رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.
[1] الباب التاسع و فيه: 14 حديثا.
[2] الوسائل 13: 405/ 1.
[3] الوسائل 13: 405/ 3.
[4] الوسائل 13: 406/ 1.
[5] الوسائل 13: 406/ 2.
[6] الوسائل 13: 407/ 1.
[7] الوسائل 13: 477/ 1.