responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 465

23 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُؤْلِي: إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.

24 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) بَنَى حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ جَعَلَ فِيهَا رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَ قَالَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ، وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلَّا أَحْرَقْتُ عَلَيْكَ الْحَظِيرَةَ.

11- المؤلي إذا طلّق فعلى الزوجة العدّة و إن فاء فعليه كفّارة اليمين لما مرّ و لما يأتي.

25 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: يُوقَفُ، فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَ أَمْسَكَهَا.

26 [4] وَ رُوِيَ: وَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ.

27 [5] 12- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَزْعُمُ أَنَّ زَوْجَهَا لَا يَمَسُّهَا وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَمَسُّهَا، قَالَ: يُحْلَفُ ثُمَّ يُتْرَكُ.

فصل و أمّا الكفّارات

فقد تقدّم جملة منها و من أحكامها في الطهارة و الصلاة و الصوم و الحجّ و الاعتكاف و الظهار و غير ذلك، و يأتي جملة منها في النذر و العهود و الأيمان و العتق و غير ذلك و الذي نذكره هنا اثنتي عشرة مسألة.

الأولى: أنواعها اثنا عشر سوى كفّارات الحجّ و كفّارة الصوم

1- كفّارة الظهار.


[1] الوسائل 15: 545/ 2.

[2] الوسائل 15: 546/ 6.

[3] الوسائل 15: 547/ 3.

[4] الوسائل 15: 547/ 4.

[5] الوسائل 15: 547/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست