responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 389

[الباب] [1] الخامس: في أقسام الطلاق

و مسائله اثنتا عشرة

1 [2] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَ يُشْهِدْ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ، وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ، وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

2 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): طَلَاقُ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا [أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا] [4] قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [5] التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ.

3 [6] وَ رُوِيَ: هُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَصْبِرَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَ يَصْبِرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهُا وَ يُطَلِّقُهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ


[1] الباب الخامس و فيه: 27 حديثا

[2] الوسائل 15: 344/ 1.

[3] الوسائل 15: 344/ 2.

[4] أثبتناه من رض و الوسائل.

[5] البقرة: 229.

[6] الوسائل 15: 345/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست