[الباب] [1] الثالث: في شرائط الطلاق
و هي اثنا عشر 1- خلوّ المرأة من الحيض إن كانت مدخولا بها و زوجها حاضرا معها و هي غير حامل لما تقدّم و يأتي.
2- الخلوّ من النفاس كذلك فلو وقع الطلاق في إحدى الحالتين بطل.
1 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، وَ هِيَ [3] حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقِيلَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ، قَالَ: فَلِأَيِّ شَيْءٍ سَأَلَ إِذاً إِنْ كَانَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا؟ كَذَبُوا وَ اللَّهِ إِنَّمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً.
2 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَ هِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.
3 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِي دَمِ النِّفَاسِ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا طَلَاقاً.
4 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ، وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ
[1] الباب الثّالث و فيه: 43 حديثا
[2] الوسائل 15: 276/ 1.
[3] الأصل: فهي.
[4] الوسائل 15: 277/ 3.
[5] الوسائل 15: 277/ 5.
[6] الوسائل 15: 278/ 7.