responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 371

[الباب] [1] الثالث: في شرائط الطلاق

و هي اثنا عشر 1- خلوّ المرأة من الحيض إن كانت مدخولا بها و زوجها حاضرا معها و هي غير حامل لما تقدّم و يأتي.

2- الخلوّ من النفاس كذلك فلو وقع الطلاق في إحدى الحالتين بطل.

1 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، وَ هِيَ [3] حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقِيلَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ، قَالَ: فَلِأَيِّ شَيْءٍ سَأَلَ إِذاً إِنْ كَانَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا؟ كَذَبُوا وَ اللَّهِ إِنَّمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً.

2 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَ هِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.

3 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِي دَمِ النِّفَاسِ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا طَلَاقاً.

4 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ، وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ


[1] الباب الثّالث و فيه: 43 حديثا

[2] الوسائل 15: 276/ 1.

[3] الأصل: فهي.

[4] الوسائل 15: 277/ 3.

[5] الوسائل 15: 277/ 5.

[6] الوسائل 15: 278/ 7.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست