الْإِخْوَانِ، وَ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ.
14 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ، وَ بِهَا نَزَلَ الْكِتَابُ، وَ جَرَتِ السُّنَّةُ. وَ اسْتَشَارَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي التَّمَتُّعِ بِابْنَةِ عَمِّهِ طَاعَةً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ حَيْثُ أَحَلَّهَا وَ مَعْصِيَةً لِزُفَرَ حَيْثُ حَرَّمَهَا، فَقَالَ: افْعَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمَا مِنْ زَوْجٍ.
15 [2] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا، وَ أَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً، وَ جَعَلْتُ [3] عَلَيَّ نَذْراً أَوْ صِيَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي، فَقَالَ: عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ؟! وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ.
16 [4] وَ قَالَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام) رَجُلٌ: إِنَّهُ يَدْخُلُنِي مِنَ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ، فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ مُتْعَةً أَبَداً، فَقَالَ: إِنَّكَ إِذَا لَمْ تُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَيْتَهُ.
17 [5] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مُوَافِقَةٌ لَهُ، وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَمَتَّعَ وَ لَا يَتَسَرَّى، وَ يُحِبَّ الْمُقَامَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ صِيَانَةً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا لِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، بَلْ يَدِينُ اللَّهَ بِهَا، فَهَلْ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ إِثْمٌ؟ الْجَوَابُ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْمُتْعَةِ لِيَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً.
الثالث: في أنّ المتعة ليست من الأربع، بل تجوز الزيادة
و قد مرّ
18 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: لَا.
19 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتْعَةِ، أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: تَزَوَّجْ
[1] الوسائل 14: 443/ 8 و 9.
[2] الوسائل 14: 444/ 1.
[3] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل:
أو جعلت.
[4] الوسائل 14: 445/ 2.
[5] الوسائل 14: 445/ 3.
[6] الوسائل 14: 446/ 1.
[7] الوسائل 14: 446/ 2.