56 [1] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ، وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ.
57 [2] 12- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَكَرِهَ ذَلِكَ أَبِي فَمَضَيْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا.
العاشر: في تزويج السكرى نفسها
58 [3] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا، ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ، ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَرَغَتْ [4]، فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ، أَ حَلَالٌ [هُوَ] [5] لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ فَلَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا، قِيلَ: وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
الحادي عشر: في تزويج أبي البنات واحدة منهنّ غير مسمّاة
59 [6] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ [7] وَ لَا لِلشُّهُودِ، وَ قَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً، فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْكُبْرَى مِنَ الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا:
إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصَّغِيرَةَ مِنْ بَنَاتِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ، وَ عَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَنْ يَدْفَعَ
[1] الوسائل 14: 221/ 3.
[2] الوسائل 14: 221/ 2.
[3] الوسائل 14: 221/ 1.
[4] فرغت: أيّ عمدت (اللّسان: فرغ)، و في الوسائل و التّهذيب: ففزعت.
[5] أثبتناه من ج و الوسائل.
[6] الوسائل 14: 222/ 1.
[7] الأصل: للرّجل.