الباب الثالث [1] في عقد النكاح و أولياء العقد، و مباحثه اثنا عشر
الأوّل: في الصيغة و قد مرّت في التزويج بغير خطبة و غير ذلك، و قد مرّ حكم الأخرس و الأعجم في القراءة في الصلاة
1 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [3]: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ حَوَّاءَ قَالَ اللَّهُ لِآدَمَ: اخْطُبْهَا إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنِّي أَخْطُبُهَا إِلَيْكَ، فَقَالَ اللَّهُ: قَدْ شِئْتُ ذَلِكَ، وَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَضُمَّهَا إِلَيْكَ.
2 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَجْتَمِعَانِ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَةَ.
3 [5] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) بَعْدَ مَا خَطَبَ ابْنَةَ الْمَأْمُونِ وَ خَطَبَ لِنَفْسِهِ:
وَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَهْرَ، وَ قَالَ: زَوَّجْتَنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: قَبِلْتُ وَ رَضِيتُ.
4 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَقَالَتْ: زَوِّجْنِي، فَقَالَ: مَنْ لِهَذِهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: مَا تُعْطِيهَا؟ قَالَ: مَا لِي
[1] الباب الثّالث و فيه: 77 حديثا.
[2] الوسائل 14: 194/ 1.
[3] ج: و قال (ع).
[4] الوسائل 14: 195/ 5.
[5] الوسائل 14: 194/ 2.
[6] الوسائل 14: 195/ 3.