responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 489

25 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: تَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: مَا أَجْفَاكُمْ، فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ:

فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ، قَالَ: قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ، قَالَ: مَا أَجْفَاكُمْ لِلْحُسَيْنِ (عليه السلام).

26 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) لِمَنْ كَانَ فِي بَعِيدِ الْبِلَادِ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَرَزَ إِلَى الصَّحْرَاءِ، أَوْ صَعِدَ سَطْحاً مُرْتَفِعاً وَ أَوْمَأَ [3] إِلَيْهِ بِالسَّلَامِ، وَ اجْتَهَدَ فِي اللَّعْنِ [4] عَلَى قَاتِلِهِ، وَ صَلَّى مِنْ بُعْدٍ رَكْعَتَيْنِ، وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، وَ ذَكَرَ الزِّيَارَةَ [5] ثُمَّ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزُورَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ دَارِكَ بِهَذِهِ الزِّيَارَةِ، فَافْعَلْ.

[استحباب تكرار زيارة الحسين (عليه السلام) بقدر الإمكان]

27 [6] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَقٌّ عَلَى الْغَنِيِّ أَنْ يَأْتِيَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، وَ حَقٌّ عَلَى الْفَقِيرِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً.

28 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) [8]، فَقَالَ: فِي السَّنَةِ مَرَّةً، إِنِّي أَكْرَهُ الشُّهْرَةَ.

29 [9] وَ رُوِيَ: حَقٌّ عَلَى الْفَقِيرِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ.

30 [10] وَ رُوِيَ: لَا تَجْفُوهُ، يَأْتِيهِ الْمُوسِرُ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً.

31 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، هَلْ لِزِيَارَةِ الْقَبْرِ مِنْ صَلَاةٍ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مَفْرُوضٌ.


[1] الوسائل 10: 385/ 2.

[2] الوسائل 10: 386/ 3.

[3] ش: فأوحى.

[4] الأصل: في الدعاء.

[5] الأصل: زيارة.

[6] الوسائل 10: 417/ 1.

[7] الوسائل 10: 418/ 3.

[8] ش: زيارة الحسين (ع).

[9] الوسائل 10: 418/ 4.

[10] الوسائل 10: 418/ 5.

[11] الوسائل 10: 418/ 7.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست