responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 487

يُكْتَبُ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ، وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ مَعَهُ.

5- تستحبّ زيارته (عليه السلام) ليلة القدر، و في شهر [1] رمضان خصوصا أوّل ليلة و آخر ليلة و ليلة النصف.

13 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، نَادَى مَلَكٌ تِلْكَ [3] اللَّيْلَةَ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي (هَذِهِ اللَّيْلَةِ) [4].

14 [5] (وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) فِي) [6] شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ، لَمْ يُعْرَضْ وَ لَمْ يُحَاسَبْ، وَ قِيلَ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ آمِناً.

15 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ زِيَارَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: مَنْ جَاءَهُ فِي إِحْدَى ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ، وَ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ، تَسَاقَطَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَ خَطَايَاهُ.

16 [8] وَ رُوِيَ: فِي زِيَارَتِهِ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ ثَوَابٌ جَزِيلٌ.

6- يستحبّ زيارته (عليه السلام) في الأوقات الشريفة.

17 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، فَقَالَ: زُورُوهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ (وَ فِي كُلِّ حِينٍ) [10] فَإِنَّ زِيَارَتَهُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْهَا، فَقَدِ اسْتَكْثَرَ مِنَ الْخَيْرِ، وَ مَنْ قَلَّلَ، قُلِّلَ لَهُ، وَ تَحَرَّوْا بِزِيَارَتِكُمُ الْأَوْقَاتَ الشَّرِيفَةَ، فَإِنَّ الْأَعْمَالَ فِيهَا مُضَاعَفَةً.

7- يستحبّ زيارته ليلة الفطر و ليلة الأضحى.


[1] ش: و هي في شهر.

[2] الوسائل 10: 368/ 1.

[3] ش: نادى مناد تلك.

[4] ليس في ش.

[5] الوسائل 10: 369/ 2.

[6] ليس في ش.

[7] الوسائل 10: 369/ 3.

[8] الوسائل 10: 370/ 5.

[9] الوسائل 10: 369/ 3.

[10] ليس في ش.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست