responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 354

3 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ، وَ لَا يُقَصِّرُ (مِنْ بَعْضٍ) [2]، قَالَ: يُجْزِيهِ.

4 [3] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا.

5 [4] وَ رُوِيَ: لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ الْمَقَارِيضَ.

6 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): تُقَصِّرَ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا بِقَدْرِ الْأَنْمُلَةِ.

4- يجب التقصير في عمرة التمتّع عينا، و لا يجوز الحلق

لما يأتي.

7 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ.

[من لم يكن على رأسه شعر كالحالق و الأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه]

8 [7] 5- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ.

9 [8] وَ رُوِيَ فِي مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ: إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

10 [9] وَ رُوِيَ: إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ يَوْماً الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ.

6- يتخيّر الرجل في عمرة الإفراد بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و تختصّ المرأة بالتقصير

لما تقدّم و يأتي.

11 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ، وَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَ السَّعْيِ، حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ.

12 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ، فِيهَا الْحَلْقُ؟ قَالَ: نَعَمْ.


[1] الوسائل 9: 540/ 1.

[2] ليس في ش.

[3] الوسائل 9: 540/ 2.

[4] الوسائل 9: 541/ 4.

[5] الوسائل 9: 541/ 3.

[6] الوسائل 9: 542/ 2.

[7] الوسائل 9: 542/ 3.

[8] الوسائل 9: 541/ 1.

[9] الوسائل 9: 542/ 5.

[10] الوسائل 9: 542/ 1.

[11] الوسائل 9: 543/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست