3 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ، وَ لَا يُقَصِّرُ (مِنْ بَعْضٍ) [2]، قَالَ: يُجْزِيهِ.
4 [3] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا: أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا.
5 [4] وَ رُوِيَ: لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ الْمَقَارِيضَ.
6 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): تُقَصِّرَ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا بِقَدْرِ الْأَنْمُلَةِ.
4- يجب التقصير في عمرة التمتّع عينا، و لا يجوز الحلق
لما يأتي.
7 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ.
[من لم يكن على رأسه شعر كالحالق و الأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه]
8 [7] 5- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ.
9 [8] وَ رُوِيَ فِي مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ: إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
10 [9] وَ رُوِيَ: إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ يَوْماً الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ.
6- يتخيّر الرجل في عمرة الإفراد بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و تختصّ المرأة بالتقصير
لما تقدّم و يأتي.
11 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ، وَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَ السَّعْيِ، حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ.
12 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ، فِيهَا الْحَلْقُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[1] الوسائل 9: 540/ 1.
[2] ليس في ش.
[3] الوسائل 9: 540/ 2.
[4] الوسائل 9: 541/ 4.
[5] الوسائل 9: 541/ 3.
[6] الوسائل 9: 542/ 2.
[7] الوسائل 9: 542/ 3.
[8] الوسائل 9: 541/ 1.
[9] الوسائل 9: 542/ 5.
[10] الوسائل 9: 542/ 1.
[11] الوسائل 9: 543/ 1.