responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 342

8- يجوز الشرب في الطواف.

223 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، هَلْ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ فِي الطَّوَافِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

[حكم من نذر أن يطوف على أربع]

224 [2] 9- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ، قَالَ:

تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا، وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا.

10- يجوز الطواف راكبا، و استلام الحجر بمحجن [3] و تقبيله.

225 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَافَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ، وَ جَعَلَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ، وَ يُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

11- يجوز الطواف محمولا عند الضرورة

لما مرّ.

226 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْمَلُ فِي الْمَحْمِلِ، فَتَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ، وَ أَمَّا إِنْ تُحْمَلْ فَتَسْتَلِمِ [6] الْحَجَرَ كَرَاهِيَةَ الزِّحَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى [7] إِذَا اسْتَلَمَتْ، طَافَتْ مَاشِيَةً.

12- يجب [8] طواف النساء في الحجّ، و في عمرة الإفراد لا عمرة التمتّع

لما مرّ.

227 [9] وَ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليه السلام) عَنِ الْعُمْرَةِ فَكَتَبَ: أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ، وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ، فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.

228 [10] [وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ


[1] الوسائل 9: 477/ 1.

[2] الوسائل 9: 478/ 1.

[3] المحجن: العصا المعوجة كالصولجان (اللّسان: حجن).

[4] الوسائل 9: 492/ 1.

[5] الوسائل 9: 492/ 4.

[6] م: تحمل النّساء فتستلم.

[7] ليس في ش.

[8] ش: يجوز.

[9] الوسائل 9: 493/ 1.

[10] الوسائل 9: 494/ 5.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست