8- يجوز الشرب في الطواف.
223 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، هَلْ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ فِي الطَّوَافِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
[حكم من نذر أن يطوف على أربع]
224 [2] 9- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ، قَالَ:
تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا، وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا.
10- يجوز الطواف راكبا، و استلام الحجر بمحجن [3] و تقبيله.
225 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَافَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ، وَ جَعَلَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ، وَ يُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.
11- يجوز الطواف محمولا عند الضرورة
لما مرّ.
226 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْمَلُ فِي الْمَحْمِلِ، فَتَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ، وَ أَمَّا إِنْ تُحْمَلْ فَتَسْتَلِمِ [6] الْحَجَرَ كَرَاهِيَةَ الزِّحَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى [7] إِذَا اسْتَلَمَتْ، طَافَتْ مَاشِيَةً.
12- يجب [8] طواف النساء في الحجّ، و في عمرة الإفراد لا عمرة التمتّع
227 [9] وَ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليه السلام) عَنِ الْعُمْرَةِ فَكَتَبَ: أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ، وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ، فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.
228 [10] [وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ
[1] الوسائل 9: 477/ 1.
[2] الوسائل 9: 478/ 1.
[3] المحجن: العصا المعوجة كالصولجان (اللّسان: حجن).
[4] الوسائل 9: 492/ 1.
[5] الوسائل 9: 492/ 4.
[6] م: تحمل النّساء فتستلم.
[7] ليس في ش.
[8] ش: يجوز.
[9] الوسائل 9: 493/ 1.
[10] الوسائل 9: 494/ 5.