responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 221

إِذَا قُرِئَ فِيهِ الْقُرْآنُ يُسِّرَ عَلَى أَهْلِهِ وَ كَثُرَ خَيْرُهُ وَ كَانَ سُكَّانُهُ فِي زِيَادَةٍ، وَ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنُ ضُيِّقَ عَلَى أَهْلِهِ وَ قَلَّ خَيْرُهُ وَ كَانَ سُكَّانُهُ فِي نُقْصَانٍ.

الرّابع: في النّوم و أحكامه كثيرة جدّا متفرّقة

و الّذي نذكر هنا اثنا عشر

1- يكره النّوم على سطح ليس بمحجّر للرّجل و المرأة

لما مرّ.

1411 [1] وَ نَهَى (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُبَاتَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ.

1412 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ بَاتَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

1413 [3] وَ كَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ، وَ قَالَ: مَنْ نَامَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

1414 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً، وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا إِلَى أَنْ قَالَ: وَ كَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ.

1415 [5] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَتْ عَلَيْهِ حَجْرَةٌ، وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

1416 [6] قَالَ (عليه السلام): يُكْرَهُ الْبَيْتُوتَةُ لِلرَّجُلِ عَلَى سَطْحٍ وَحْدَهُ وَ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حَجْرَةٌ، وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ.

2- يستحبّ إطفاء المصابيح و إخراج النّار عند النّوم.

1417 [7] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): أَطْفِئُوا سِرَاجَكُمْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ.


[1] الوسائل 3: 568/ 3

[2] الوسائل 3: 568/ 4

[3] الوسائل 3: 569/ 7

[4] الوسائل 3: 568/ 8

[5] الوسائل 3: 568/ 5

[6] الوسائل 3: 568/ 6

[7] الوسائل 3: 576/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست