responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 6  صفحه : 8

القصاص

من قصد قتل شخص فقتله بأي نحو و بأي آلةٍ فهو قتل العمد و من قصده بغير القتل فقتله بقاتل غالباً أم لا فهو شبه العمد و من لم يقصده و لا قصد قتله فقتله اتفاقاً فهو الخطأ المحض، ففي الأول القصاص إن صدر من بالغ عاقل لنفس مكافئة مباشرةً أو تسبيباً و لو أكره غيره أو أمره بالقتل اقتص من القاتل إن كان بالغاً عاقلًا و يخلّد الأمر أو المكره السجن و إلَّا فمن المكره أو الأمر، و لو أمسكه واحد و قتله آخر و نظر ثالث خلّد الممسك بالسجن و قتل القاتل و سملت عين الناظر، و يشترط في القصاص أمور:

1- التساوي في الحرية فلا يقتص من الحر لو قتل العبد بل يعزّر و يضرب ضرباً مبرحاً و عليه كفّارة جمع و إن كان مملوكاً لغيره غرم له قيمته ما لم تتجاوز دية الحر و لا الحرة بالأمة بل تدفع قيمة الأمة ما لم تتجاوز، و يقتل الحر بالحر و بالحرة، و يرد نصف الدية إلى أولياء الحر، و تقتل الحرة بمثلها و بالحر و لا يؤخذ الفضل، و كذا في قصاص الجروح و الأطراف ما لم يبلغ الثلث فتنتصف دية المرأة و يقتص لها من الرجل مع الرد و منها له و لا رد و يقتل العبد بالعبد و بالأمة و لا رد و إن زاد أحدهما على الآخر، و الأمة بمثلها و بالعبد و لا تراد.

و لو قتل العبد حراً تخيّر ولي الدم بين قتله و استرقاقه و لا خيار لمولاه في العمد و إلَّا فله الخيار بين دفعه و بين فكه بأقل الأمرين من الدية و القيمة إن كانت على نفس أو الأرش إن كانت على طرف و لا مقدّر له و للجروح أن يقتص منه إن كان عامداً أو يسترقه إن استوعب الجناية قيمته و إلَّا فبالنسبة و لمولاه أن يفديه بأرش الجناية، و لو قتل مولاه فالخيار لولي الدم إن شاء قتله أو تركه و لو قتل العبد مثله عمداً قتل و إن كان خطأ فالخيار للمولى بين دفعه أو فكّه بقيمته و له فاضل قيمته عن قيمة المقتول و لا يضمن النقص، و لو قتل الحر حرّين قتل بهما، و لو كان القاتل عبداً اشترك فيه الأولياء إلَّا إذا قتل على التعاقب و استوفى أولياء الأول و الثاني حقّهم بالاسترقاق أو الصلح فيحكم به للأخير لهم قتله أو استرقاقه.

2- الإسلام، فلا يقتل مسلم بكافر مطلقاً بل يعزّر و يغرم دية الذمي و يقتل الذمي بمثله و بالذمية مع ردّ الفاضل و الذمية بمثلها و بالذمي و لا ردّ. و لو قتل الذمي مسلماً عمداً دفع مع أمواله إلى المقتول إن شاءوا اقتلوه و إن شاءوا استرقوه و قيل يسترق أولاده الصغار أيضاً، و لو اسلم بعد أن قتل فالقصاص فقط و تلزمه الدية في الخطأ في ماله فإن لم يكن فعاقلته الإمام لا أهله.

3- أن لا يكون القاتل أباً فلا يقتل الأب بولده بل يؤخذ منه الدية و يغرر و ينفى من مسقط رأسه و عليه كفارة جمع و لو قتل الولد أباه أو أمه قتل، و كذا الأم لو قتلت ولدها عمداً.

4- العقل، فلا يقتل العاقل بالمجنون بل عليه الدية حتى في العمد إلَّا أن يقصد دفعه فلا شي‌ء عليه، و لو قتل المجنون عاقلًا فالدية على العاقلة.

5- البلوغ، فلا يقتل الصبي بالبالغ لأن عمده خطأ فعلى العاقلة الدية و لو قتل البالغ صبياً عمداً قتل.

6- أن يكون المقتول معصوم الدم فلو قتل مرتداً أو من أباح الشرع قتله لم يقتل.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 6  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست