responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 6  صفحه : 5

القذف

القائل للبالغ العاقل الحر المسلم يا زاني أو يا لائط أو أنت زاني أو لائط، و ما بمعناها بأي لغة مع معرفة القائل قاصداً مختاراً يحدّ ثمانين جلدة حراً أو عبداً، و يسقط بإقامة البينة المصدّقة أو تصديق المقذوف أو عفوه أو ملاعنة الزوجة، و لو واجهه بما يكره كالفاسق و الفاجر و الأجذم و لم تكن فيه عزّره الحاكم و لا يجب الحدّ إلَّا بالقذف بما فيه حدّ، فلو قال لمن أعترف بأنه ولده لست ولدي أو قال لرجل: لست لأبيك، يحدّ و لو قال يا ابن الزاني أو الزانية فالحدّ حق لهما إذا كانا مسلمين، و كذا لو قال يا زوج الزانية و يا أخ الزانية، و لو قال زنيت بفلانة أو لاط بك فلان وجب حدّان، و لا حد في قذف المتظاهر و لا في قذف الولد لولده، و لو قذف جماعة أو قذفه جماعة فالمدار على وحدة القذف و تعدده عرفاً فيتعدد الحدّ أو يتوحد، و يثبت بالإقرار أو شهادة عدلين، و يورث الحدّ كالمال عدا الزوجين و لو عفى البعض استوفاه الآخرون تماماً، و قاذف الصبي يعزّر، كما يعزر لو قذف و لو تكرر الحد قتل في الرابعة و لو تقاذف اثنان عزّرا.

و ساب النبي (ص) أو أحد الأئمة (ع) أو الزهراء (ع) يحل لكل سامع قتله، و كذا مدّعي النبوة و المسلم إذا شك في صدق النبي (ص)، أما الكافر إذا تجاسر فيعزر.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 6  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست