السحق
و هو عمل الأنثى بمثلها، تجلد الفاعلة و المفعولة مائة، حرّة أو أمة و لو تكرر قتلا في الرابعة، و يسقط الحدّ بالتوبة قبل البينة و لا يثبت إلَّا بمثبت الزنا. و القوّاد يجلد خمساً و سبعين و يحلق رأسه و يشهر و ينفى و يثبت بالإقرار مرّتين أو بشهادة عدلين.