إذا أدخل العاقل العامد المختار و لو حشفة في دبر الذكر صغيراً أو مجنوناً قتل الفاعل و المفعول إذا كان كاملًا مثله أو رجم أو القي من شاهق أو أحرق، و لو لاط الصبي أو المجنون بعاقل قتل و عزّرا. و لا يثبت إلَّا بما يثبت به الزنا من أربعة رجال أو ما يقوم مقامهم، و لو لم يدخل فالجلد مائة. و لو لاط الذمي بمسلم قتل و يجلد المسلم، و لو تكرر قتل في الرابعة، و يعزّر المجتمِعان في إزار واحد مجرّدين و كذا مقبّل الغلام بشهوة.