responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 6  صفحه : 13

و أسباب وجوب الدية أمران:

الأمر الأول: المباشرة

حيث يقع التلف بغير قصد كالطبيب يعالج فيتلف المريض فهو شبيه العمد تجب فيه الدية إلَّا أن يتبرأ أو يبرئه المريض. و في الخبر (من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه و إلَّا فهو ضامن)، و كالنائم إذا انقلب على غيره فمات ففيه دية الخطأ على العاقلة و من حمل على رأسه متاعاً فأصاب غيره أو كسر المتاع فإنه يضمن و لو أوقعه غيره فالدية على الدافع و من أخرج شخصاً من منزله ليلًا إلى ضمنه أن تقوم البينة بموته أو قتل غيره له.

الأمر الثاني: التسبيب

كمن حفر بئراً في غير ملكه فوقع فيها إنسان أو نصب سكيناً أو طرح المعاثر في طريق و لو كان في ملكه لم يضمن، و لو أذن بدخول داره فعقره كلبهم ضمن و راكب الدابة يضمن ما تجنيه برأسها و يديها و السائق يضمن مطلقاً و لو ضربها فرَكَلت آخر ضمن الضارب لو نفرها فألقت الراكب ضمن المنفّر، و لو أجتمع السبب و المباشر فالضمان على المباشر إلَّا أن يكون السبب أقوى كما لو حفر بئراً و غطّاها فدفع إنسان آخر و هو يحسبها أرضاً فوقع في البئر و هكذا في أكثر موارد جهل المباشر و علم المسبب.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 6  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست