responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 5

6- الاستهلاك: كنقطة بول في الكثير.

7- الانتقال: كالدم النجس يمصه البق أو البرغوث و نحوهما.

8- الإسلام: و يطهر بدن الكافر و رطوباته.

9- زوال عين النجاسة: عن بدن الحيوان الطاهر غير الإنسان و عنه مع احتمال التطهير.

10- خروج الدم المعتاد من الذبيحة: مطهّر للمتخلف منها.

11- انفصال الغسالة: مطهّر للمتخلف منها في الثوب و غيره.

12- الاستبراء: بعد البول و المني مطهّر للبلل المشتبه.

13- استبراء الحيوان الجلال المتغذي بالنجس: حتى ينبت له منه لحم فيطهّر لتغذيته بالطاهر فقط أربعين يوماً في الإبل، و عشرين في البقر، و عشرة في الشاة، و خمسة في الطير و الدجاجة.

14- احجار: الاستنجاء و كل قالع للنجاسة.

15- غبة المسلم و من بحكمه: كطفله المميز مع احتمال التطهير و علمه بالنجاسة أو استعماله في مشروط بالطهارة.

16- التبعيّة: كأطفال الكفار في أسر المسلم، و أواني الخمر إذا أنقلب خلًا، و لوحة الميت و ثيابه و غاسله و ثيابه، و أطراف البئر و النازح على القول بالنجاسة.

و الحق أن العصير العنبي لا ينجس بالغليان بل يحرم و تزول حرمته بذهاب ثلثيه و نجاسته عند من يقول بها و تطهر أوانيه و آلاته و كلّما كان فيه بالتبع، أما الزبيب و الكشمش و التمر فلا ينجس شي‌ء منها و لا من عصيرها بالغليان و الطبخ في الأمراق و غيرها.

و يلزم في تحقق الغسل بغير الكثير انفصال الغسالة بنفسها أو بالعصر و ما يتخلف منها بعده طاهر.

نام کتاب : وجيزة الأحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست