هناك طريق إلى اعتباره، بأن يوجد مذبوحا، أكل منه ما كانت له قانصة أو حوصلة أو صيصية، و يجتنب ما لم يكن له شيء من ذلك.
و لا يجوز أكل شيء من سباع الطير مثل النسر و العقاب و الرخمة و الحدأة، و ما كان له مخلب يأكل اللحم.
و يكره أكل الغربان و القنابر و الهدهد [1].
و لا يجوز أكل الخطاف و الخشاف.
و يكره لحم الحبارى، و ليس بمحظور.
و لا بأس بأكل طير الماء و إن كان مما يأكل السمك إذا اعتبر بما ذكرناه.
و لا يجوز أكل لحم الطواويس.
و يكره أكل [2] لحم الصرد و الصوام و الشقراق.
و الطير إذا كان جلالا، لم يجز أكله إلا بعد استبرائه و حبسه من ذلك.
و تستبرأ البطة و ما أشبهها بخمسة أيام، و الدجاجة و ما أشبهها بثلاثة أيام.
«2» باب الصيد و أحكامه
صيد السمك، أخذه و إخراجه من الماء حيا، على أي وجه كان، سواء كان من أخرجه مسلما أو كافرا، من أي أجناس الكفار كان،
[1] في خ: «الهداهد».
[2] ليس «أكل» في (م).