نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 75
غذاؤه أجمع عذرة الإنسان لا يخلطها بغيرها. فإذا [1] كان مخلطا [2] بأكل العذرة و غيرها، فإن لحمها مكروه، و ليس بمحظور.
و يستبرأ الجلال: الإبل منه بأربعين يوما، يربط و يعلف حتى يزول عنه حكم الجلل [3]، و البقر بعشرين يوما كذلك، و الشاة بعشرة أيام.
و إذا (1) شرب شيء من هذه الأجناس خمرا، ثمَّ ذبح، جاز أكل
الجواب: لم أقف لأحد من علمائنا في ذلك على تحديد فأذكره، و الذي ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) في الخلاف [1] و المبسوط [2] أن الجلالة هي التي يكون أكثر علفها العذرة، لكن هذا صواب إن قلنا ان الجلال مكروه، لأن الكراهية تتحقق مع ذلك، و ليس بصواب إن قلنا بالتحريم، إذ التحريم لا يتحقق حتى يكون علفها العذرة محضا، و حيث لا تقدير في ذلك فالذي يتغلب أن تخلو من العلف الطاهر، و يصير ما تتناوله من العذرة ماليا الات الغذاء، بحيث يتحقق استحالة القدر الذي تتناوله إلى شبه الأعضاء، إذ لا يتحقق التمحض في الغذاء إلا على هذا الوجه.
قوله: «و إذا شرب شيء من هذه الأجناس خمرا، ثمَّ ذبح جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء، و لا يجوز أكل شيء مما في بطنه و لا استعماله».
و قال: «إذا شرب شيء من هذا الحيوان بولا، ثمَّ ذبح لم يؤكل ما في بطنه، إلا بعد غسله بالماء».
ما الفرق بين الموضعين و كلاهما نجس؟
الجواب: روى [3] حكم الخمر أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت، ثمَّ ذبحت على تلك الحال:
[1] في ح، خ: «فإن».
[2] في ح، ص: «مختلطا».
[3] في ح، ملك: «الجلال».
[1] الخلاف، ج 2، المسألة 16 من كتاب الأطعمة، ص 541.