نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 59
و يصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد أو [1] في معونة الحاج أو الزائرين.
و من نذر: أن يصلى صلاة معروفة تطوعا في وقت مخصوص وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت، في سفر كان أو حضر، ليلا كان أو نهارا.
و من نذر: أن يتصدق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص، لم يجزأ [2] عنه الانصراف [3] إلى غيره. فإن صرفها في غير ذلك الوجه، كان عليه إعادتها.
و من نذر: أنه متى رزق ولدا، حج به أو حج عنه، ثمَّ مات الناذر، وجب أن يحج بالولد أو عنه من صلب ماله الذي ترك [4].
و متى (1) [5] نذر في طاعة: أنه يتصدق بجميع ما يملكه، وجب عليه
قوله: «و متى نذر في طاعة أنه يتصدق بجميع ما يملكه وجب عليه الوفاء به، غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه فليقوم جميع ما ملكه [6] على نفسه، ثمَّ ليتصدق معه، و يثبته، إلى أن يعلم أنه استوفى ما كان قد وجب عليه، و برئت ذمته».
إذا خاف الضرر لم لا يراعى الأولى به فعله، لأنه قال: فإن كان الأولى به فعله فليفعله؟ ثمَّ على تقدير وجوب ذلك عليه كيف يجوز التأخير؟
الجواب: إنما أسقط المبادرة بالصدقة بالجميع لما يتضمن من الإضرار، و لما كان
[1] في خ، ص، م: «و».
[2] في ص: «لم يجز» و في ن: «لم يجب».
[3] في خ: «له الانصراف عنه».
[4] في م: «تركه».
[5] في خ، ص: «من».
[6] في ح: «يملكه».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 59