responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 59

و يصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد أو [1] في معونة الحاج أو الزائرين.

و من نذر: أن يصلى صلاة معروفة تطوعا في وقت مخصوص وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت، في سفر كان أو حضر، ليلا كان أو نهارا.

و من نذر: أن يتصدق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص، لم يجزأ [2] عنه الانصراف [3] إلى غيره. فإن صرفها في غير ذلك الوجه، كان عليه إعادتها.

و من نذر: أنه متى رزق ولدا، حج به أو حج عنه، ثمَّ مات الناذر، وجب أن يحج بالولد أو عنه من صلب ماله الذي ترك [4].

و متى (1) [5] نذر في طاعة: أنه يتصدق بجميع ما يملكه، وجب عليه


قوله: «و متى نذر في طاعة أنه يتصدق بجميع ما يملكه وجب عليه الوفاء به، غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه فليقوم جميع ما ملكه [6] على نفسه، ثمَّ ليتصدق معه، و يثبته، إلى أن يعلم أنه استوفى ما كان قد وجب عليه، و برئت ذمته».

إذا خاف الضرر لم لا يراعى الأولى به فعله، لأنه قال: فإن كان الأولى به فعله فليفعله؟ ثمَّ على تقدير وجوب ذلك عليه كيف يجوز التأخير؟

الجواب: إنما أسقط المبادرة بالصدقة بالجميع لما يتضمن من الإضرار، و لما كان


[1] في خ، ص، م: «و».

[2] في ص: «لم يجز» و في ن: «لم يجب».

[3] في خ: «له الانصراف عنه».

[4] في م: «تركه».

[5] في خ، ص: «من».

[6] في ح: «يملكه».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست