responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 55

«4» باب أقسام النذور و العهود

النذر على ضربين: ضرب يجب الوفاء به، و ضرب لا يجب ذلك فيه.

فالذي يجب الوفاء به، هو أن ينذر: أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا، كان عليه شيء بعينه من صيام أو صدقة أو حج أو غير ذلك من أفعال البر. فمتى فعل ذلك، وجب عليه الوفاء به.

و كذلك من نذر: أنه متى عوفي من مرضه، أو قدم من سفره، أو ربح في تجارته، أو سلم من يد ظالم، أو كان شيء من ذلك بولد له أو أخ أو مؤمن، كان لله عليه شيء معلوم، وجب أيضا عليه الوفاء به.

و متى نذر الإنسان: أنه إن عوفي ولد له من مرضه [1] و هو غائب عنه، ثمَّ سمع بصلاحه، فإن كان برؤه بعد النذر، وجب عليه الوفاء به، و إن كان برؤه قبل النذر، لم يجب عليه ذلك.

و متى (1) نذر: أنه [2] لا يتزوج حتى يحج، ثمَّ تزوج قبل الحج، وجب


قوله: «و متى نذر أنه لا يتزوج حتى يحج، ثمَّ تزوج قبل الحج، وجب عليه الوفاء بالنذر، سواء كان حجته حجة الإسلام أو حجة التطوع، لأنه عدل عن طاعة إلى مباح».

كيف فقه هذه المسألة و حين تزوج لم يبق تمكن [3] الوفاء بالنذر؟

الجواب: معناه أن ينذر لله أن [4] لا يتزوج حتى يحج، فان تزوج قبل أن يحج فعليه كذا.


[1] في م: «من مرض».

[2] في ح: «أن».

[3] في ك: «يمكن».

[4] ليس «أن» في (ك).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست