responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 353

أو [1] كاذب، و أنا شاكُّ في ذلك، وجب قتله على كل حال، إلَّا أن يقرَّبه.

و من أفطر في شهر رمضان يوما متعمِّدا، وجب عليه التَّعزير و العقوبة المردعة. فإن أفطر ثلاثة أيام، سئل: «هل عليك في ذلك شيء أم لا؟»، فإن قال: لا، وجب قتله، و إن قال: نعم، زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله. فإن لم يرتدع وجب قتله.

و المرتدُّ عن الإسلام على ضربين:

مرتد كان ولد على فطرة الإسلام، فهذا يجب قتله على كلِّ حال من غير أن يستتاب.

و مرتد كان أسلم عن كفر ثمَّ ارتدَّ، وجب أن يستتاب. فإن تاب، و إلا ضربت عنقه.

و المرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل، بل ينبغي أن تحبس أبدا، و يضيَّق عليها في المأكول و المشروب [2] و الملبوس، و تضرب في أوقات الصَّلوات.

و من تزوَّج بأمة على حرَّة من غير إذنها، فرِّق بينهما، و كان عليه اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حد الزَّاني.

و من أتى امرأته، و هي حائض، كان عليه خمسة و عشرون سوطا.

و من وطأ امرأته في شهر رمضان نهارا متعمِّدا، كان عليه خمسة و عشرون سوطا، و على المرأة أيضا مثل ذلك إن طاوعته على ذلك، فإن كان أكرهها، كان عليه خمسون جلدة، و عليه كفَّارة واحدة، و عليها


[1] في خ: «هو أم» و في ح: «أم». و ليس «أو كاذب» في (ي).

[2] ليس «و المشروب» في (م).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست