responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 324

أعطاه [1]، درئ عنه القطع، و كان على من ادعى عليه السَّرقة البينة بأنه سارق.

و متى سرق من ليس بكامل العقل بأن يكون مجنونا أو صبيا لم يبلغ و إن نقب و كسر القفل، لم يكن عليه قطع. فإن (1) كان صبيا، عفى عنه


قوله: «فان كان صبيا، عفى عنه مرة. فإن عاد، أدب فإن عاد ثالثة، حكت أصابعه [2] حتى تدمى. فإن عاد، قطعت أنامله. فإن عاد بعد ذلك، قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء».

ذكر الشيخ أن أحد شروط القطع كون السارق بالغا، و قد خالف ذلك هنا.

الجواب: يمكن أن يكون اشتراطه البلوغ في القطع بأول مرة لا مع التكرار.

و لا يقال: ذلك اللفظ مطلق.

لأنا نقول: المطلق قد يلحقه التقييد بالدلالة كما يلحق العام التخصيص.

و قد روى [1] علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سرق الصبي، عفى عنه. فان عاد، عزر فان عاد، قطع أطراف الأصابع. فإن عاد، قطع أسفل من ذلك.

فالشيخ (رحمه الله) ربما يكون عول على هذه الرواية.

و الذي أراه تعزير الصبي و الاقتصار على ما يراه الإمام أردع له. و قد اختلفت الأخبار [2] في كيفية حده، فيسقط حكمها لاختلافها و عدم الوثوق بإرادة بعضها دون بعض. و ما ذكره الشيخ (رحمه الله) خبر واحد لا يحكم به في الحدود لعدم إفادته اليقين، و الحد يسقط بالاحتمال.


[1] في غير (م) زيادة «المال».

[2] في ح: «أنامله».


[1] الوسائل، ج 18، الباب 28 من أبواب حد السرقة، ح 2، ص 523.

[2] الوسائل، ج 18، الباب 28 من أبواب حد السرقة، ص 522.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست