responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 314

و يشهر (1) في البلد، ثمَّ ينفي عن البلد الَّذي فعل ذلك فيه [1] إلى غيره من الأمصار.

و المرأة إذا فعلت ذلك، فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد، و لا تشهَّر، و لا تحلق رأسها، و لا تنفى عن البلد الَّذي فعلت فيه ما فعلت كما يفعل ذلك بالرجال [2].

و من رمى غيره بالقيادة، كان عليه التَّعزير بما دون الحدِّ في الفرية، لئلا يعود إلى أذى المسلمين.

«8» باب الحد في شرب الخمر و المسكر من الشراب و الفقاع و غير ذلك من الأشربة و المآكل المحظورة

من شرب شيئا من المسكر، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا، أو غير ذلك من سائر الأشربة التي يسكر قليلها أو كثيرها، وجب عليه الحدُّ ثمانون جلدة حدُّ المفتري، سواء كان مسلما أو كافرا، حرا كان أو عبدا، لا يختلف الحكم فيه، إلَّا أنَّ المسلم يقام عليه الحدُّ على


قوله: «و يشهر القواد في البلد، ثمَّ ينفي عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار».

هل للنفي مدة أم لا؟

الجواب: ليس للنفي هنا مدة مقدرة، و لكن ذلك بحسب ما يراه الإمام، لأن الشرع خال من التقدير، فيكون موكولا إلى نظر الإمام، لأنه منصوب للمصلحة.


[1] في خ: «فيه ذلك»، و ليس «فيه» في (ص).

[2] في ح، خ: «بالرجل».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست