نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 183
و أما (1) سبب الولاء فعلى ثلاثة أضرب:
و لا العتق، و يكون ذلك مقصورا على المعتق، أو من يتقرب به على ما يستحقونه.
و الثاني و لا تضمن الجريرة، و ذلك مقصور على ضامن الجريرة و الحدث خاصة، و لا يتعدى إلى غيره على حال.
كتاب المواريث
قوله: «و أما سبب الولاء فعلى ثلاثة أضرب: ولاء العتق، و يكون ذلك مقصورا على المعتق أو من يتقرب به على ما يستحقونه، و الثاني ولاء تضمن الجريرة، و ذلك مقصور على ضامن الجريرة خاصة، و لا يتعدى ذلك إلى غيره على حال، و الثالث ولاء الامام، و يكون ذلك خاصا فيمن لا وارث له من ذي نسب أو سبب».
لم قيد في ولاء الامام بقوله: «فيمن لا وارث له من ذي [1] نسب أو سبب»؟
و قد قال في ميراث الأزواج [1]: «و إذا خلف الرجل زوجة و لم يخلف غيرها من ذي [2] رحم قريب و بعيد، كان لها الربع بنص القرآن، و الباقي للإمام»، فقد ورث الامام مع وجود سبب، و الشيخ (رحمه الله) نفي أن يرث مع وجود سبب.
الجواب: لما كان المعتق يرث مع الزوجة و الزوج، و كذا ضامن الجريرة، و كان الامام لا يرث مع الزوج إجماعا، و في ثبوت ميراثه مع الزوجة خلاف، صح أن يطلق الشيخ (رحمه الله) [3] ذلك هنا، تعويلا على التفصيل الذي ذكره في ميراث الأزواج. فقد يطلق اللفظ تارة و يقيد اخرى، و لا يكون القائل مناقضا، كما جاز ذلك في الكتاب العزيز و الأخبار النبوية.