responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 179

و لا أمر [1] بها، كان الورثة بالخيار بين العمل بها، و بين ردها و إبطالها.

فإن عملوا بشيء منها، لزمهم العمل بجميعها.

و إذا كان على إنسان دين لغيره، و مات صاحبه، لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته إلا باتفاق الباقين. فإن أعطاه، كان ضامنا لحصة الباقين، و قد سقط عنه نصيبه، و كان له مطالبته بما أخذ من نصيبهم.

و إذا غاب رجل عن أهله، و ترك لهم نفقة سنة، ثمَّ مات بعد شهر، كان على أهله أن يردوا ما فضل عن نفقة الشهر الذي مضى إلى الميراث.


لزمهم العمل بجميعها».

من أين إذا عملوا ببعضها لزمهم العمل بجميعها؟

الجواب: ربما يكون الشيخ (رحمه الله) نقل ما رواه [1] محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي عن [2] إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: رجل كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه، و لم يأمرهم بذلك؟ فكتب: إن كان ولده ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر و غيره.

و أقول: هذه الرواية مكاتبة لا يتحقق حالها، و المسؤول فيها مجهول. و ليس إذا أجاز الورثة شيئا لوجه، وجب إجازة الباقي، لأن للمجيز الخيرة فيما يجيزه، إذ ليس إجازته إقرارا بالجميع [3] و لو صرح أنه أوصى بالبعض، فاذن العمل بها ضعيف، مع أن لفظها لا يعطي ما ذكره الشيخ (رحمه الله).


[1] في ح: «أقر» بدل «أمر».

[2] في ح: «بن» بدل «عن».

[3] في ح: «في الجميع».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 48 من كتاب الوصايا، ح 2، ص 437.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست